محمد اسحاق مدني
166
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب الشهادة لا تُقبل شهادة الأعمى عندنا وتقبل عند مالك وعند الشافعي وإنّ كان وقت التحمل بصيراً نأخذ بحديث علي بن أبي طالب ( رض ) انه شهد عنده أعمى فقالت أخت المشهود عليه انه أعمى فذكر لعلي ( رض ) فردّ شهادته ولم يستفسرانه وقت التحمل كان بصيراً أو أعمى « 1 » . ولا تقبل شهادة المجانين والمعتوه بمنزلة المجنون ولا تقبل شهادة النساء وحدهن إلّا شهادة القابلة على الولادة في حق النسب دون الإرث وكذا شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع في الملاعب هكذا نُقل عن علي ( رض ) « 2 » . وتقبل في الولادة والكبارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحد ةعن عبيد الله بن يحيى إن علياً ) ض ) أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال « 3 » . ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في المذاهب الأربعة في الحدود والجنايات والقصاص وإنما لابد فيها من شهادة رجلين عدلين لخطورتها وضرورة التاكّد من
--> ( 1 ) المبسوط ج 16 ص 129 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 349 و 351 . ( 3 ) نصب الراية ج 4 ص 80 .